الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يثبت بها حق الفسخ للزوج، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة, أو المعدية، كالبرص, والجذام, ونحو ذلك، وانظري التفصيل في الفتوى: 53843.
وليس من تلك العيوب قطعًا كون المرأة بكرًا أو ثيبًا، أو تزوجت مرة، أو مرتين، ونحو ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قال بثبوت الخيار إذا اشترط الزوج قبل العقد صفة مقصودة في الزوجة، فبانت بخلافها.
وعليه؛ فلا خيار لزوجك، ولا حق له في المطالبة بمهر -لا بمقدمه، ولا بمؤخره-.
بل لو افترض أنه اشترط قبل العقد أن لا يكون سبق لك الزواج أكثر من مرة، وافترض أن هذا شرط مقبول، فدخوله عليك مرة بعد علمه ورضاه، مسقط لحقه في القيام به بعد ذلك، فلا يجوز له طلب الفسخ، ولا ردّ شيء من المهر.
وإن كان يريد الطلاق، أو قد طلّق بالفعل، فيجب عليه أن يؤدي إليك كامل ما بذمته من مهرك.
هذا، ويمكن الرجوع إلى المحكمة الشرعية؛ ليتبين القاضي ما يثبت عنده في هذا الأمر، فيحكم بمقتضاه.
والله أعلم.