الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دفعه أبناؤك في بناء البيت إن كان دفعوه لك تبرعا منهم، وليس على سبيل الإقراض؛ فإنهم يؤجرون على ذلك، وإعانتهم لك لا تسوغ أن تفضلهم على البنات في الهبة أو الوصية. وإن كان ما دفعوه إنما دفعوه من باب الإقراض، فإن لهم الحق في استرجاعه في حياتك، أو بعد مماتك من التركة. وفي كلا الحالين ليس لك أن تفضلهم على البنات بأن تكتب لهم شيئا من البيوت، لكن إن أردت أن تهب لابنيك السقف الذي بنيا عليه الشقق، جاز لك ذلك، بشرط أن تعطي البنات من المال ما يتحقق به العدل، وتصير الشقق ملكا للأبناء هبة نافذة في حياتك، وانظر الفتوى:385162، والفتوى: 329296، والفتوى: 126473.
والله أعلم.