حكم العمل في توثيق العقود
14-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم إذا تفضلتم أن تفتوني في عمل الموثّق القانوني القائم على توثيق العقود ومن ضمن هذه العقود: عقود الرّهون البنكيّة (عقد رهن عقار معيّن مقابل الحصول على سلف من البنك)، فهل عمل الموثق هذا تشوبه شائبة في هذا الإطار؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز العمل في توثيق العقود من بيع أو غيره، لكن يشترط لجواز ذلك كون هذه العقود موافقة للشرع، أما إذا كانت مخالفة له فلا يجوز العمل فيها لأن ذلك عون على المعصية، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ويشتد الإثم إن كانت هذه العقود ربوية، لما في صحيح مسلم عن علقمة بن عبد الله قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. ، فتبين مما سبق أن العقود إن كانت صحيحة لموافقتها مقتضى الشرع جاز توثيقها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.