الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما جاز تصويره، والترويج له، والدعاية إليه، فلا حرج في التكسب من ورائه، وما لا يجوز من ذلك، فلا يحل التربح من خلاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
وقال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى: 202195. وراجع في حكم لعب الشطرنج الفتويين: 140304، 131883. وراجع في بيان الجائز والممنوع في الدعاية والإعلان الفتوى: 63048.
والله أعلم.