الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المذي نجس باتفاق العلماء، ولذا يجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن أو غيرهما.
فإن كثر خروجه وشق غسل الثوب منه، اكتفي في الثوب بالنضح، أي الرش بالماء على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لما روى سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اهـ.
والنضح هو الرش بالماء، ففي لسان العرب لابن منظور: النضح الرش، نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش، ونضح عليه الماء ارتش. انتهى.
وعلى هذا القول، فما دام خروج المذي قد كثر عليك، وفي بعض الأحيان يصعب عليك تحديد موضعه في ملابسك، فلا يلزمك تغيير ملابسك الداخلية وإنما يكفيك أن تنضح المكان الذي يغلب على ظنك أنه أصابه المذي من ثوبك، ويمكن أن تتحفظ من إصابته لملابسك الداخلية بوضع مناديل أو نحوها بين الذكر والملابس الداخلية؛ لئلا تنتشر النجاسة في ثيابك، وعند إرادتك للوضوء والصلاة تنزع تلك المناديل وتغسل ذكرك وتتوضأ.
وتجب عليك إعادة تلك الصلوات التي صليتها وأنت متأكد من إصابة المذي لملابسك ولم تغسله، ولم تنضح موضعه.
فإن كنت ضابطا لعددها، فالأمر واضح، وإن لم تضبط عددها، فاقض ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
والله أعلم.