الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:
أولًا: لا يحل للمرء أخذ المعونة التي تقدمها تلك الدولة، إلا إذا استوفى الشروط المطلوبة في الحصول عليها.
ولا يجوز التحايل في ذلك بذكر خلاف الحقيقة من طلاق، أو بطالة، أو غيره، فهذه خديعة محرمة، وأكل لمال الناس بالباطل.
وكونهم كفارًا، فهذا لا يبيح أموالهم بغير حق؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم، كحق المسلم.
وعلى المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالًا وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد، والالتزام بالشرط الذي لا يخالف الشرع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ثانيًا: التعدد مباح في الشريعة، إذا قدر على الوفاء بمقتضياته، ومنها: أن تتوفر قدرته المالية، والبدنية، وألّا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال الله سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
ثالثًا: إذا كان للمرء ظروف خاصة، ويريد الترخص لها، فعليه ان يشافه أهل العلم بمسألته حيث هو، وتوجد في بلاد الغرب مراكز إسلامية، وهيئات فتوى، يمكن الرجوع إليها، وعرض المشكلة عليها.
والله أعلم.