الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد أنفق على أمّه لا بنية الرجوع؛ فهي هبة وهبها إياها.
ومن ثم؛ فليس له أخذ شيء منها، وليس لها أن تخصه بشيء دون إخوته في قول كثير من أهل العلم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-.
وذهب بعض العلماء إلى جواز أن تخصّه أمّه بشيء على سبيل الهبة، لأجل برّه بها كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 275908
وأما إن كان أنفق بنية الرجوع، فله أن يأخذ من أمّه قدر ما أنفقه عليها.
وفيما يستقبل إن أنفق عليها ينوي الرجوع بما أنفقه، فله أن يأخذ منها مقدار ما أنفقه، لا أكثر، وانظر الفتوى: 124857، والفتوى: 125257.
والله أعلم.