الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن زوجك تلفظ بالطلاق فقال: أنتِ طالق، يعني بذلك زوجته الأخرى، فلا تطلقين أنت بذلك، فدعي عنك الوساوس.
ونود أن ننبه على وجه العموم على أنه لا يجوز للمرأة تحريض زوجها على طلاق زوجته الأخرى، فقد جاءت السنة بالنهي عن ذلك، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
قال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها، ولا يزيدها. اهـ.
ولمعرفة حكم الطلاق بغير العربية راجعي الفتوى: 269212.
والله أعلم.