الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ضمان أخي المضارب لرأس مال السائل كان مطلقًا، وليس مختصًّا بحال تقصير، أو خيانة المضارب.
فإن كان كذلك، فلا يصح هذا الشرط، ولا يحل للسائل إلزام صاحبه برد رأس المال، لو كانت الخسارة ليست بسبب تقصير أخيه، أو خيانته؛ لأنه لا يصح اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة، ولو كان ذلك على غير المضارب؛ فإن ذلك يخرج بالعقد من القراض إلى القرض. ومن ثم؛ فأخذ نسبة من الربح تكون من الربا، وراجع في ذلك الفتويين: 35955، 78811.
وأما كون المسلمين عند شروطهم، فهذا فيما يجوز من الشروط، وإلا فلو اشترط -مثلًا- المقرض على المقترض رد رأس المال بزيادة، فلا خلاف في حرمة الشرط، وحرمة تطبيقه، وحسبنا في ذلك قول النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله! ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط. رواه البخاري، ومسلم.
وأما كون الضامن أو الزعيم غارمًا، فهذا في الديون والحقوق المشروعة، لا في المكاسب المحرمة، فلو لزم المضارب شرعًا أن يؤدي شيئًا، أو حقًّا عليه، كما لو كانت الخسارة بسبب خيانته، أو تقصيره؛ فحينئذ يلزم ضامنه أن يؤدي ما وجب عليه.
والله أعلم.