النفور من الزوجة والزواج من امرأة تشترط طلاق ضرتها

5-2-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج، ولا أحب زوجتي، وأشعر أن زواجي منها مؤذٍ لي، وأني غير مرتاح بالعيش معها، مع العلم أنها تحبني، وليس لديَّ أطفال منها، وأحببت فتاة غير زوجتي، وأرغب في الزواج منها، وطلبت مني طلاق زوجتي حتى تقبل بالزواج مني، فما العمل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنصيحتنا لك أن تمسك زوجتك التي اخترتها، وتحسن صحبتها، ولا تطلقها.

ولا تستعجل في تحكيم العواطف؛ حتى لا تزيغ بك إلى أمر لك عنه مندوحة.

ومما يعينك على ذلك: أن تنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقها، وصفاتها، ولا تقتصر على النظر إلى الجوانب غير المرضية منها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم. قال النووي -رحمه الله-: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا، بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.

وينبغي أن تبحث عمّا أدى بك إلى النفور من زوجتك، ولا بأس بمصارحتها في ذلك.

واعلم أن الإسلام قد وضع أساسًا لاختيار الزوجة، من ذلك: الدِّين، والخُلُق، والعفاف، ولا يشترط أن تكون المودة والمحبة في أعلى مستوياتهما، فقد تكون المحبة متوسطة، لكن مع الصبر، وحسن العشرة، والأخلاق الفاضلة في المرأة، يُتغلب على ذلك.

ولموضوع انعدام حبك لزوجتك، وعدم ارتياحك للعيش معها، راجع الفتوى: 22758

ونلفت انتباهك -أيها الأخ الكريم- إلى حرمة إنشاء علاقة مع امرأة ما زالت أجنبية عنك، وتتأكد تلك الحرمة في حق من له زوجة، إلا في إطار الخطبة الشرعية؛ فلا حرج عليك حينئذ في أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فقط.

أما قبل ذلك، فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بتلك المرأة الأجنبية فورًا، لا سيما وأنها بدأت مشوارها معك بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه، أو يبيع على بيعته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، أو إنائها؛ فإنما رزقها على الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 30318، 4220.

والله أعلم.

www.islamweb.net