الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البائع يبيع السلعة للزبائن بالتقسيط، ويتفق مع البنك أن يسدد الثمن العاجل عن الزبائن؛ ليستوفيه منهم بزيادة ربوية، فهذا من الربا المحرم.
وكذلك إن كان البائع يبيع السلعة للزبائن، ثم يبيع الدَين للبنك بأقل؛ ليستوفي البنك الثمن من الزبائن مقسطًا، فهو أيضا ربا لا يجوز.
وأما إن كان البنك يتملك السلعة، ثم يبيعها على المشتري -ولو بزيادة على سعرها الحال- فهذا بيع صحيح جائر، لا محذور فيه من حيث الأصل.
وراجع مزيد بيان في الفتاوى: 354643، 378253، 5937 ،373183.
والله أعلم.