الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يأذن الأخ -تصريحًا أو عرفًا- بالانتفاع بشيء يملكه؛ فلا حقّ للأخ في الانتفاع به، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل أخذ شيء مثلًا من الأخ أو الأخت من غير استئذان، وعدم إعادته إلى صاحبه حرام؟ وإذا دفعت له ثمن هذا الشيء، ولم تخبره بذلك -أي: دفعنا ثمن الشيء المأخوذ، ولا يعلم من أين أتى المال، أو ما سبب مجيئه- حرام أم لا؟
الجواب: لا يجوز لك الأخذ ممن ذكر بدون إذن.
وعلى تقدير أنك أخذت شيئًا، فعليك رده بعينه، أو رد مثله بقدر الاستطاعة، إن تعذر رد عينه: فإن عجزت، فردّي مثله، وإذا دعت الحاجة إلى رده دون علم صاحبه، فلا بأس بذلك، ولا سيما إن كان الإخبار قد يضر. انتهى.
أمّا إذا أذن الأخ في ذلك، فلا إشكال، وكذلك إذا كان معروفًا أنّه يأذن، وتطيب نفسه بانتفاع أخيه بها؛ فلا حرج على الأخ حينئذ في الانتفاع بها.
والله أعلم.