الفرق بين العارية والهبة

5-2-2020 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بإعارة صديقة لي بعض الكتب، ثم بعد فترة - لما رأيت عدم الاستفادة منها، وعدم ظهور ذلك في أخلاقها- طلبت منها إعادتها في الحال، فغيرها أولى منها، فهل هذا يدخل في حديث العائد في هبته؟ فأنا أشعر بخوف عظيم من الله.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن استعادة العارية، ليست من العود في الهبة المنهي عنه، فثمّت فرق كبير بين العارية والهبة:

فالعارية هي: إباحة الانتفاع بالعين، مع بقاء ملكيتها لصاحبها.

وأما الهبة فهي: تمليك المال للغير بلا عوض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإعارة في اللغة: من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد. والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة.

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة، فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانًا.

وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض.

وقال الشافعية: إنها شرعًا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.

وعرفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

 وفيها: الهبة في اللغة: إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، سواء كان مالًا أو غير مال، فيقال: وهب له مالًا وهبًا وهبة، كما يقال: وهب الله فلانًا ولدًا صالحًا.

وفي الاصطلاح عرفها بعض الفقهاء بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال. اهـ.

فلا إثم عليك في استعادة الكتب التي أعرتها لغيرك.

والله أعلم.

www.islamweb.net