الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن استعادة العارية، ليست من العود في الهبة المنهي عنه، فثمّت فرق كبير بين العارية والهبة:
فالعارية هي: إباحة الانتفاع بالعين، مع بقاء ملكيتها لصاحبها.
وأما الهبة فهي: تمليك المال للغير بلا عوض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإعارة في اللغة: من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد. والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة.
وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة، فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانًا.
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض.
وقال الشافعية: إنها شرعًا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.
وعرفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
وفيها: الهبة في اللغة: إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، سواء كان مالًا أو غير مال، فيقال: وهب له مالًا وهبًا وهبة، كما يقال: وهب الله فلانًا ولدًا صالحًا.
وفي الاصطلاح عرفها بعض الفقهاء بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال. اهـ.
فلا إثم عليك في استعادة الكتب التي أعرتها لغيرك.
والله أعلم.