الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاق الحائض نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، وأنّ كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، حكمها حكم الكناية فيقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وانظري الفتاوى : 5584 ، 168461 ، 337432.
ولا ندري كيف أرجعك زوجك بعد أن طلقك ثلاثاً !!
وعلى أية حال؛ فالمفتى به عندنا أنّك بعد الطلقة الثالثة قد بِنْتِ من زوجك بينونة كبرى، وعليك مفارقته، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا غيره بعد انقضاء عدتك منه -زواج رغبة لا زواج تحليل- و دخل بك الزوج الجديد، ثم طلقك أو مات عنك، وانقضت عدتك منه.
ونصيحتنا لك أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم في المركز الإسلامي أو غيره ممن تثقون بعلمهم ودينهم، في البلد الذي تعيشون فيه.
والله أعلم.