الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك إثم فيما يظهر لنا؛ إذ لا يوجد ما يقتضي ذلك، إلا أن يكون لك قصد قطيعة مثلا، فيكون الإثم لأجل هذا القصد، لحديث الصحيحين عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الأعمال بالنيات. وإلا فالأصل أن لا إثم عليك؛ كما أسلفنا.
والوفاء بالوعد قد اختلف العلماء في حكمه، والراجح أنه مستحب، وهو قول الجمهور، ولمزيد تفصيل انظري الفتوى: 17057. هذا بالإضافة إلى أنك لم تحددي له وقتا معينا لإخباره فيه.
والله أعلم.