الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة وقتكم الذي يقتضي التناوب، لا يسمح بشهود الجماعة الراتبة في المسجد، أو المصلى -حال كونه به جماعة راتبة-، فلا حرج عليكم بعد تحققكم من دخول وقت الصلاة المحدد لها شرعًا أن تقيموا الصلاة وتؤدوها، ولو لم يرفع المؤذن الأذان، أو ابتدأ فيه وما زال في أثنائه؛ إذ العبرة بالتحقق من دخول الوقت الذي وقته الشارع، وجعله شرطًا في صحة الصلاة، لا بالأذان، ويتم التحقق من ذلك إما بمشاهدة علامته عيانًا، أو بأذان مؤذن ثقة عارف بالأوقات، أو بالتقاويم الموثوقة المنتشرة بين الناس، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 36081، 39563، 28299، 27770.
والله أعلم.