الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، ويحث عليها، لذا؛ فينبغي لكل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوّي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، وأن يتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه الخاصة، هذا هو ما يحث عليه الشرع، ويرغب فيه.
وقولك: إنك تزوجت بهذه المرأة عن حب قبل الزواج، فإن كانت تحصل بينكما الخلوة، ونحوها قبل عقد النكاح، فذلك منكر, ومعصية, تستوجب منكما التوبة إلى الله تعالى.
وبخصوص سؤالك عن عدد الطلقات؛ فقولك لزوجتك: (إذا لم تأتي بالإيصالات في شهر 8، تبقين طالقًا)، فهذا طلاق معلق، يقع بمجرد انقضاء شهر 8 إذا لم تأتي لك بالإيصالات، وعلى ما يبدو أنها لم تأتي بها، وأنك مقر بهذا الطلاق.
وعليه؛ فهذا هو الطلاق الأول.
وبخصوص الطلاق الثاني الذي يبدو أنك مقر بوقوعه أيضًا، لكن الزوجة تدّعي أنك قلت لها: "طالق طالق طالق"، فنقول: إن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب شديد أفقدك الإدراك بحيث لم تَعِ ما تقول، فهذا الطلاق غير نافذ.
وأما إذا كان الغضب، لم يفقدك الإدراك، فطلاقك نافذ، وانظر الفتوى: 98385.
والأولى أن تعرض موضوعكما على المحكمة الشرعية؛ حتى يتبين القاضي هذا الموضوع مشافهة، فيحكم بالعدد النهائي للطلقات على أساس ذلك.
وإن كانت إيصالات الأمانة هذه لا تدخل ضمن مؤخر الصداق، فلا يجوز لوالدي الزوجة أن يشترطا عليك توقيعها تحت طائلة عرف أسري، لكن يمكنهما إن كان هناك مؤخر صداق أن يطالباك بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق؛ لضمان حق ابنتهما.
والله أعلم.