الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك تعمل أجيراً في المحل في بيع وإصلاح الهواتف، وقد اتفق معك صاحب المحل على أنّ لك نصف الربح الناتج من بيع الأجهزة، ولم يتفق معك على أجرة إصلاح الأجهزة.
فإن كان الحال هكذا؛ فإنّ هذا العقد الذي وقع بينك وبين صاحب المحل، اختلف أهل العلم في صحته؟
فالجمهور لا يجيزونه؛ لجهالة الأجرة وقت العقد، والبعض يصحّحه، وهو اختيار بعض المحققين من أهل العلم، ولا نرى بأساً بالعمل بقولهم، وراجع الفتوى: 193255، والفتوى: 163047
وبخصوص إصلاح الأجهزة: فلك أن تتفق مع صاحب المحل على أجر معين، أو على نسبة من المال العائد من الإصلاح.
وإذا كنت كسبت مالاً من إصلاح الأجهزة فهو لك، لكن إذا كنت عملت هذا العمل دون إذن صاحب المحل، أو استعملت أدوات المحل دون إذنه، أو تعطل عمل البيع بعض الوقت بسبب عملك في الإصلاح؛ ففي هذه الأحوال يكون لصاحب المحل مقابل التقصير الذي حصل في عملك، أو مقابل استعمال أدوات المحل، وراجع الفتوى: 93528
والله أعلم.