الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت السنة القولية والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم على جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة، ولمعرفة الأدلة راجع الفتوى رقم:
7832 وكذلك الفتوى رقم:
5210
ولكن تكره اليوم الصلاة بالنعال نظراً لفرش المساجد، ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشاً، وإنما كانوا يصلون بالنعال على التراب والحصى، ولا شك أن الصلاة بالنعال تتسبب في اتساخ الفرش ومضايقة المصلين، وكل ما يؤذي المصلين ويشوش عليهم فهو منهي عنه في الشرع.
والله أعلم.