الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الحائض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الطلاق باللفظ الصريح لا يتوقف وقوعه على نية إيقاع الطلاق، ولا يمنع وقوعه جهل الزوج بحكمه، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتويين: 5584، 95700
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت منك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك، وتعمل بفتواهم.
والله أعلم.