الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا على أي وجه أعطت أختك أباك هذا الذهب، فإن كان على سبيل الهبة، فليس على أبيك شيء وذمته بريئة؛ لأنها ملكته إياه، وقد تصرف فيما يملك، والأصل براءة الذمة حتى يثبت أنها مشغولة.
وإن أعطته إياه على سبيل القرض -ولها على ذلك بينة- فهو دين في ذمته. فإن ترك أبوكم مالا كان سداده من تركته؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالقضاء. وإن لم يترك مالا، فليس عليكم سداد دينه، ولكن يستحب لكم ذلك، وراجع الفتوى: 81076.
وأما كيفية السداد، ففيها تفصيل، سبق بيانه في الفتوى: 144137.
والله أعلم.