الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي هذه الأخت، ويعافيها، ويجمع لها بين الأجر والعافية، وبين رفعة الدرجات، وتكفير السيئات.
ولا يجوز لزوجها أن يتزوج من أختها، وهي لا تزال في عصمته؛ لأن هذا هو الجمع بين الأختين المحرم بالاتفاق.
جاء في المجموع للنووي: فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء أن كانتا أختين لأب وأم أو لأب أو لأم، وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع؛ لقوله تعالى:(وأن تجمعوا بين الأختين) الآية ...... وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإذا طلقها وانقضت العدة جاز له الزواج من أختها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 14024.
ولا يلزم إخبارها ولو كانت في حال وعي وتعقل، كيف والحال ما ذكر من أنها فقدت عقلها؟!
والله أعلم.