الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تتزوج المرأة دون إذن وليها، وإذا فعلت فالزواج باطل عند أكثر أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: لا نكاح إلا بولي. انتهى.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويج المرأة لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وانظر الفتوى: 32427
وإذا منع الوالدان ولدهما من الزواج من امرأة معينة؛ لنقص في دينها أو خلقها؛ فعليه طاعتهما في ترك زواجها، وراجع الفتوى: 389959
فالذي ننصحك به أن تتوب إلى الله من تلك العلاقة، وتترك هذه الفتاة، وتبحث عن صاحبة دين وخلق يرضاها أهلك.
والله أعلم.