الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاغتسال الذي كنت تقومين به يحصل فيه تعميم سائر جسدك بالماء، بنية الغسل من الحيض؛ فهو غسل صحيح؛ لأن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس يحصل بصب الماء على جميع البدن، بنية رفع الحدث، أو بنية الصلاة ونحوها من كل عبادة تشترط في صحتها الطهارة.
وقد بينا صفة الغسل المجزئ، والغسل الكامل، في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى: 124858، وما أحيل عليه فيها.
وعلى هذا، فإذا كنت قد اغتسلت هذا الغسل بهذه النية؛ فقد صح غسلك، وصلاتك بعده صحيحة.
ويحسن بك أن تعلمي أن الصوم لا تعلق له بالغسل من الحيض، فإنك متى طهرت من الحيض؛ صح صومك، وإن لم تغتسلي؛ لأن تحريمه بالحيض وقد زال، بخلاف الصلاة والطواف، وقراءة القرآن وحمل المصحف، فإن هذه وإن طهرت من الحيض، لا يجوز لك فعل شيء منها إلا بعد الغسل؛ لأن الحدث باق، ولا يُزال إلا بالغسل. وكذلك استمتاع الزوج لا يحل إلا بعد الغسل؛ لقول الله سبحانه: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].
ومن خلال سؤالك، نخشى أن تكون لديك بعض الوساوس في أمور الطهارة، فإن كان الأمر كذلك، فننصحك بالكف عما تجدينه من تلك الوساوس والشكوك، وأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها؛ لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجعي لذلك الفتوى: 3086.
والله أعلم.