الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البيع يتمّ بين المشتري والمحل حقيقة على ثمن محدد، ثمّ يسدد المشتري الثمن على أقساط للبنك دون زيادة؛ فهذا جائز لا حرج.
لكن ما الذي حمل البنك على إعطاء الثمن للمحل نقدا ليأخذه مقسطا من المشتري بغير زيادة؟!
على كل، الفتوى على حسب السؤال.
وأمّا إذا كان البنك يدفع الثمن للمحل، ثم يستوفيه من المشتري بزيادة على أقساط؛ فهذه معاملة ربوية محرمة، وراجع الفتوى: 125537، والفتوى: 373183
والله أعلم.