الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لتحويل الأموال من عملة إلى أخرى، يشترط فيها حصول التقابض وعدم التأجيل، وقد يكون التقابض حسيًّا يدا بيد، أو حكميًّا كالقيد المصرفي، أو الشيك، ونحو ذلك من الأمور التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي، كما بينا ذلك في الفتوى: 124375
وإذا تحقق هذا الشرط، وهو قبضك أنت، أو قبض وكيلك لعوض العملة المرسلة إليك من البنك أو الصراف، قبضا حقيقيا أو حكميا فلا حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 209815
والله أعلم.