الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر هو المعروف بنذر اللجاج، والواجب فيه إما كفارة يمين، وإما فعل المنذور.
وعليه، فأنت مخيرة بين إخراج كفارة يمين -وقد سبق بيانها في الفتوى: 24047. وبين أن تصومي الأيام الثلاثة التي نذرت صومها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل الذنب، ما دمت لم تأتي بلفظ يقتضي التكرار، ومن ثم فإن نذرك هذا ينحل بصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمك شيء غير ذلك، وراجعي الفتوى: 329344، والفتوى: 97792.
والله أعلم.