الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الخاطب صالحاً، فينبغي قبوله، وإذا كان مال والديه مختلطاً، فيجوز له الانتفاع به في شراء المسكن وتجهيزات الزواج. ويجوز لكم قبول هديتهم.
وعلى فرض أنّ جميع أموال أبويه مكتسبة من العمل في البنوك الربوية، فالجمهور على أنّ مال المورث الحرام؛ لا يحلّ للوارث، وراجعي الفتوى: 106658.
وبعض أهل العلم يرى أنّ المال المحرم لكسبه كالمستفاد من الربا؛ لا يحرم على غير الكاسب، وانظري الفتوى: 363247، والفتوى: 171069.
والله أعلم.