الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما رأيته ثانيا دما فإنه يعد حيضا، والواجب عليك أن تنتظري حتى ينقطع، ثم تعيدي الاغتسال وتصلي.
وإذا انقطع بعد طلوع الشمس، فلا تجب عليك صلاة الصبح، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680.
وأما إن كان ما رأيته كدرة وليس دما، فإنه لا يعد حيضا.
وعليه؛ فكان يجب عليك أن تستنجي وتصلي تلك الصلوات، وانظري الفتوى: 134502.
والله أعلم.