الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشترك سبعة فما دون في ناقة أو بقرة في الأضحية، ويقسموها بينهم بالسوية، ويجزئ كل قسم منها عن الرجل وأهل بيته جميعاً وأما الغنم فلا تجزئ الواحدة منها إلا عن الرجل وأهل بيته فقط. وللأضحية شروط قد بيناها في الفتوى رقم:
1748رقم: والفتوى رقم:
13884 فإذا توافرت تلك الشروط فيها صحت التضحية بها، وجاز الاشتراك فيها على نحو ما قدمناه، ولا عبرة بالوزن ولا بالثمن.
والله أعلم.