الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصروفات الدراسية ونحوها ليست من باب الهبة للأولاد، وإنما هي من باب النفقة عليهم، والنفقة تكون بحسب الحاجة. وبالتالي، يمكن أن تتفاوت من ولد لآخر.
وعلى ذلك، فالدراسة الجامعية المذكورة إن كان الولدان في حاجة إليها، دون أختهما، فلم يقع عليها ظلم من والدها، وليس لها أن تستأثر على أخويها بشيء من ميراث والدهم. وراجعي في ذلك الفتويين: 154523، 124575.
ومع ذلك، فيمكن للأم أن تعرض ما تريد فعله على ولديها، فإن رضيا بالتنازل عن حقهما لأختهما، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.