الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض الممنوح للمرء قرضا حسنا، لا يترتب عليه دفع فوائد ربوية محرمة، فلا حرج في أخذه لمن احتاج إليه.
ولا يؤثر على ذلك كون العقد يقتضي الموافقة على التأمين على الدين، باقتطاع مبلغ يسير من راتبه؛ إذا كان تأمينا تكافليا تعاونيا؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما.
جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.
وللفائدة حول كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التكافلي المباح، انظر الفتوى: 107270.
والله أعلم.