الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مدة التأشيرة المتفق عليها هي شهر كامل، أو اطرد العرف بذلك، بحيث يُحكَم به عند الخلاف، فلا يلزمك دفع الرسوم المطلوبة إلا إذا خرجت التأشيرة بهذه المدة؛ عملاً بالعرف، أو إعمالاً للشرط.
وأما إذا لم يتم الاتفاق على مدة التأشيرة، ولم يجر العرف بكونها تصلح للإقامة شهرا كاملا، وكانت التأشيرات لها مدد متفاوتة، فإن العقد لا يصح إلا بالاتفاق على نوع التأشيرة أو مدتها؛ لأن جهالة المنفعة في عقد الإجارة يفسدها، فلا تصح الإجارة إلا بمعرفة قدر المنفعة.
قال ابن قدامة في (الكافي): يشترط معرفة قدر المنفعة؛ لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان:
أحدهما: تقدير العمل، كخياطة ثوب معين، والركوب، أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين.
والثاني: تقدير المدة، كسكنى شهر .. اهـ.
وإذا فسدت الإجارة، ولم يستوف المستأجر المنفعة، فلا أجرة عليه.
قال البابرتي في شرح الهداية: الإجارة إذا كانت فاسدة، فإن الأجر في جميع ذلك ليس بواجب ما لم يستوف المنفعة؛ لأن التقصير حينئذ لم يكن من جهته، بل لفوات التمكن من الانتفاع. اهـ.
والله أعلم.