الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان وغيرهم.
وشرح الحديث والتوسع فيه، وذكر الأمثلة. كل هذا مكانه كتب الشروح والرقائق، وليس الفتوى، فإن شئت فارجع إليها. وقد أخذ منه الفقهاء جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه والتحذير منه.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ غَيْبَةِ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ، وَالدُّعَاءِ إِلَى الْبِدْعَةِ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِمُ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ، مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى. اهــ.
وما ذكرته من أن الظالم نفسه قد يظن أنه يتقي شر المظلوم، هذا لا عبرة به، فالظالم هو الآثم الذي يُشرع للناس اتقاء شره. والمظلوم صاحب حقٍّ، وإن صوره الظالم في صورة صاحب الشر الذي يُتَّقَى، فالعبرة بالحقائق.
والله أعلم.