الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ هذه السجائر وتمولها وبيعها وأكل ثمنها؛ لأن السجائر محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وصححه الألباني.
قال ابن عثيمين: كل حرام، فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وأما مسألة التصدق بقيمة الطعام، فهذا يصلح للتوبة مما مضى، ولكنه لا يعفي صاحبه من الإثم فيما يستقبل من أمره، فلا يتعمد أكل الحرام وهو يعلم، بنية التصدق بقيمته بعد ذلك، فهذا لا يرفع عنه الإثم، وإنما ترفعه التوبة.
والله أعلم.