الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرامج المقرصنة لا يجوز نشرها؛ لما في ذلك من تضييع حق مصمميها، ومالكي نشرها وبيعها. ويترتب على ذلك انشغال الذمة بهذه الحقوق.
وانظر الفتويين: 174593، 209125 وما أحيل عليه فيها.
وأما مسألة المال المكتسب، فحكمه تابع لسببه، فإن كان سببه هو مشاهدة الإعلانات، فحكمه تابع لنوعية هذه الإعلانات: فالمباح منها يجوز التكسب من ورائه، والمحرم منها لا يجوز التكسب من ورائه، وانظر الفتويين: 257527، 52650.
ومع ذلك يبقى إثم وتبعة التعدي على حقوق أصحاب البرامج المقرصنة.
والله أعلم.