الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك إنها إذا خرجت بدون استئذان، تعتبر طالقا، فيه تعليق لطلاقها على خروجها بدون استئذان.
وسبق أن بينا أن عبارة: تعتبر طالقا، من ألفاظ الكناية، على المفتى به عندنا؛ فيرجع فيها إلى نية الزوج، وانظر الفتوى: 249343.
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك لم تقصد بحلفك طلاقها، فلا يقع الطلاق بخروجها بدون إذن منك.
وبما أنك قد سبقت منك طلقتان، فينبغي أن تكون على حذر، فتجتنب أنت وزوجتك المشاكل قدر الإمكان، وكذلك الابتعاد عن التلفظ بالطلاق لو قدر أن وقعت مشكلة.
واتق الغضب؛ فإنه من الشيطان وباب للشر، وقد جاءت السنة بالتحذير منه، وبينت كيفية علاجه، فراجع فتوانا: 8038.
والله أعلم.