الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لا يبيح من ذبائح الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب أي اليهود والنصارى.
قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5]. وهذا محل إجماع بين العلماء، وسواء ذبح الكافر غير الكتابي بالطريقة الإسلامية، بأن سمى وقطع الحلقوم والودجين من المقدم أم لا ، فإن ذلك لا يحل ذبيحته.
وراجعي الموضوع في الفتوى رقم:
37202.
وعليه، فلا يصح لك -إذا لم تكن اللحوم المباحة موجودة- إلا أن تقومي بالذبح بنفسك -كما كنت تعملين- أو يقوم به زوجك، أو من تصح ذكاته من المسلمين وأهل الكتاب، أو تتركي اللحم وتقتصري على المواد النباتية ولحوم الحيوانات البحرية كالسمك ونحوها، فإن كل ذلك مباح، ولو كان صاحبه مجوسيا أو وثنيا.
والله أعلم.