الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ لنفسك شيئا من مال الشركة دون علم شريكك، وإذا فعلت ذلك كنت خائنا للأمانة، وآكلا للمال بالباطل. وراجع الفتوى: 351298.
فإذا لم يكن العمل بحاجة إلى موظفين، فبين ذلك لشريكك، ولا تقبل توظيف أبيه دون حاجة.
أمّا إذا قبلت بتوظيفه؛ فليس لك أن تخون الأمانة وتأخذ ما ليس لك.
والله أعلم.