الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الخلوة المحرمة، وأنها الانفراد بين الرجل والمرأة الأجنبية في مكان يؤمن أن يدخل عليهما فيه ثالث، ويمكنك مراجعة الفتوى: 60438، والفتوى: 102351.
ولكن فيما أنتم فيه إشكال، وهو أن قلة حركة الناس في هذا المكان يجعله محلا للريبة وسببا للفتنة، فلا نرى أن تسمح لامرأتك بالتدريب في هذا المكان على هذه الحالة, فسد الذرائع إلى الحرام واجب.
ولعلها إذا تركت التدريب في هذا المكان من أجل مرضاة الله، أن ييسر لها ما هو خير منه، فهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
والله أعلم.