الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستحاضة لا تثبت بالعادة، وإنما تأخذ المرأة حكمها في كل دورة إذا تجاوز الدم عليها خمسة عشر يوماً.
وحيث ثبت لها حكم الاستحاضة وكانت مُعتادة جلست عادتها، ثم اغتسلت بعد انقضائها، ويلزمها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بشد خرقة على الموضع. وإن لم تكن معتادة وكانت مميزة، عملت بتمييزها الصالح، فما ميزته حيضاً بصفته من لون، وريح، وغلظ عدته حيضا، فتغتسل بعد انقضائه، وما عداه فهو استحاضة.
ثم إن لم تكن المرأة معتادة ولا مميزة، جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة، فتغتسلُ بعد انقضائها، وما زاد فيثبت له حكم الاستحاضة، وهكذا الحال في الدورة الموالية.
وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، انظر الفتاوى: 120787، 118286، 156433
والله أعلم.