الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي المسلم الموفق الذي يجمع بين العلم والإنصاف في إثبات حد الرجم على الزاني المحصن: ثبوت ذلك في السنة النبوية. وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له، وعمل الصحابة كلهم بعده، واتفاق الأئمة، بل الأمة عليه علما وعملا، عدا الخوارج من أهل البدع!
وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن رشد، وابن هبيرة، وابن قدامة.
وقال ابن القطان الفاسي في (الإقناع في مسائل الإجماع): ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم، ورجم، فالرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتفاق عوام أهل العلم: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم. وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم .. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: قد ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة. اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فأما زنا الثيب: فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ..
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير} [المائدة: 15]. قال: فمن كفر بالرجم، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية، وقال: كان الرجم مما أخفوا. أخرجه النسائي، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويستنبط أيضا من قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44]، إلى قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49].
وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني أحكم بما في التوارة" وأمر بهما فرجما. وخرج مسلم في "صحيحه" من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه: فأنزل الله: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} [المائدة: 41] ... اهـ.
وانظر الفتوى: 268741.
وهذا القدر وحده يكفيه في الثبوت القطعي؛ لتواتره علما ونقلا، وفعلا وتطبيقا، عبر القرون، فلا مجال لاحتمال الوهم واتهام الرواة، ونحو ذلك من الأوهام المضلة.
وفي ذلك إشارة إلى الدليل المحكم، الذي يجب أن يرد إليه مواضع الاشتباه من الأدلة. كقوله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ {النساء:25}، فالمحصنات هنا هن الحرائر الأبكار خاصة؛ لأن المتزوجة لا تُطلب للزواج، وقد افتتحت الآية بقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: 25].
فالمحصنات هنا هن المحصنات في آخر الآية. أو يكون المقصود بالعذاب العقوبة القابلة للتنصيف وهي الجلد دون الرجم.
قال الإمام الشافعي في الرسالة: دلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين؛ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم"، أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي "ماعزا" ولم يجلده، وأمر "أنيسا" أن يغدو على امرأة "الأسلمي"، فإن اعترفت رجمها: دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. فدل كتاب الله، ثم سنة نبيه، على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. قال الله - تبارك وتعالى- في المملوكات: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم -الذي هو قتل- فلا نصف له؛ لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به، فلا يزاد عليه، ويرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا. والحدود موقتة بإتلاف نفس، والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع، وكل هذا معروف، ولا نصف للرجم معروف. وقال رسول الله: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها" ولم يقل: (يرجمها)، ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. وإحصان الأمة إسلامها. وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. ولما قال رسول الله: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها"، ولم يقل: (محصنة كانت أو غير محصنة)، استدللنا على أن قول الله في الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، إذا أسلمن، لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح، ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن. اهـ.
وأما ما سماه السائل تناقضا بين أحاديث الرجم، ففيه حق وباطل!
فأما الباطل فهو إيهام وجود تعارض في أصل الحكم، وهذا غير موجود، فقد حصل الاتفاق على أصل رجم الثيب الزاني.
وأما الحق فهو وجود خلاف بين الروايات في مسألة الجمع بين الرجم والجلد بالنسبة للمحصن، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وراجع فيها الفتوى: 155823.
وقد ذكر الشنقيطي في أضواء البيان القولين وأدلتهما، ثم قال: دليل كل منهما قوي، وأقربهما عندي: أنه يرجم فقط، ولا يجلد مع الرجم لأمور:
منها: أنه قول جمهور أهل العلم، ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز، والجهنية، والغامدية، واليهوديين، كلها متأخرة بلا شك عن حديث عبادة، وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم، ولم يذكره أحد من الرواة مع تعدد طرقها.
ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن جزاء اعترافها رجمها، والذي يوجد بالشرط هو الجزاء، وهو في الحديث الرجم فقط...
قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم العقوبات، فليس فوقه عقوبة، فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر في الأكبر. اهـ.
وفي هذا إشارة إلى تصحيح جميع الروايات وتعارضها، مما يوجب القول بالنسخ، فيكون الجمع بين الجلد والرجم كان أولا، ثم نسخ الجلد واقتصر على الرجم.
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم): الواجب عند وجود التعارض بين الروايات الترجيح بين الروايات، فإذا تعادلت نظر في الجمع، فإن لم يمكن نظر في النسخ. والترجيح هنا من حيث الصناعة غير وارد؛ لأن أدلة كلّ مخرجة في الصحاح والسنن وغيرها. والجمع غير ممكن أيضاً؛ لأن حديث عبادة -رضي الله عنه- فيه إيجاب الجلد والرجم على المحصن، وحديث ماعز وما في معناه من الذين رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاقتصار على الرجم فقط، ولا ذكر للجلد. فصار المآل إلى النسخ: والقول بالنسخ هنا هو الظاهر؛ فإن حديث عبادة متقدم، وأحاديث الرجم كحديث ماعز وغيره متأخرة، فصار حديث عبادة -رضي الله عنه- الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم منسوخاً بالأحاديث المتأخرة التي فيها الاقتصار على الرجم. اهـ.
ومن أهل العلم من لم يقل بالنسخ، وجمع بين الروايات بطريقة أخرى.
قال ولي الله الدهلوي في (حجة الله البالغة): اشتبه هذا على الناس وظنوه مناقضا مع رجمه الثيب وعدم جلده، وعندي أنه ليس مناقضا له، وأن الآية عامة لكن يسن للإمام الاقتصار على الرجم عند وجوبهما، وإنما مثله مثل القصر في السفر، فإنه لو أتم جاز، لكن يسن له القصر، وإنما شرع ذلك؛ لأن الرجم عقوبة عظيمة، فتضمنت ما دونها، وبهذا يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وعمل علي -رضي الله عنه-، وبين عمله صلى الله عليه وسلم، وأكثر خلفائه في الاقتصار على الرجم، وحديث جابر أمر بالجلد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به، فرجم يدل عليه، فإنه ما أقدم على الجلد إلا لجواز مثله مع كل زان. اهـ.
وأما ما ذكره السائل عن آية: (والشيخ والشيخة .. ) فليس بسديد!! فقوله: "لفظة (الشيخة) غير موجودة في اللغة العربية". خطأ ظاهر، وتحكُّم في غير محله.
جاء في (لسان العرب) بعد أن ذكر لفظة (شيخ) قال: والأُنثى شَيْخَة؛ قَالَ عَبِيدُ بنُ الأَبرَص:
كأَنها لِقْوَةٌ طَلُوبُ ... تَيْبَسُ فِي وَكْرِها القُلُوبُ
باتتْ عَلَى أُرَّمٍ عَذُوباً، ... كأَنها شَيْخةٌ رَقُوبُ . اهـ.
وجاء في (القاموس المحيط): الشَّيْخُ والشَّيْخُونُ: مَنِ اسْتَبَانَتْ فيه السِّنُّ ... وهي شَيْخَةٌ. اهـ.
قال الزبيدي في تاج العروس: {وهي شيخة} ولو قال: وهي بهاء كفى، وكأنه صرح لبعد ذكر المذكر الذي يحال عليه، قاله شيخنا. ثم إن إثباتها نقله القزاز وغيره من أئمة اللغة، وأنشدوا قول عبيد بن الأبرص .. اهـ.
وقال الليث: العجوز: المرأة الشيخة. كما في (تهذيب اللغة). وقال ابن فارس في (مقاييس اللغة): ومن الباب: العجوز: المرأة الشيخة، والجمع عجائز. اهـ.
وقال ابن سيده في المخصص: باب دخول التاء للفرق على اسمين غير وصفين في التأنيث الحقيقي، الذي لأنثاه ذكر. وذلك قولهم: امرؤ للمذكر وامرأة للمؤنث ... ومن ذلك قولهم الشيخ والشيخة ... وقالوا غلام وغلامة ... وقالوا رجل ورجلة. اهـ.
وأما كون معنى الشيخ يختلف عن معنى المحصن، فمن الشيوخ من ليس بمحصن، ومن الشباب من هو محصن، فهذا حق. ولكن ذلك محمول على الغالب من ناحية، وعلى إرادة تشنيع هذا الفعل من ناحية أخرى.
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: (الشيخ والشيخة) لأنه يلزمهما الإحصان عادة فذكر، أو أريد بهما المحصن والمحصنة، وفي هذا الإطلاق تنفير لهما عن هذا الفعل الشنيع من حيث إن هذا السن يقتضي كمال العقل وقلة الشهوة، والقرب من الموت والاستعداد للآخرة، فالوقوع في هذا الفعل مع ذلك قبيح جدا، وفيه تنبيه على أن التغليظ في حقهما في الحد تغليظ في محله. اهـ.
ولعل كون ظاهر هذا اللفظ غير مراد هو السبب في نسخ تلاوة هذه الآية، فقد أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها، فكأنه كره ذلك. فقال عمر: "ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. اهـ.
وأما الحكمة من اختيار هذا اللفظ، فقد سئل ابن الحاجب – كما في أماليه - : عن قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله". فقيل: ما الفائدة من ذكر الشيخ والشيخة، وهلا قيل: المحصن والمحصنة؟
فقال: هذا من البديع في باب المبالغة، أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص والأخس، وفي باب المدح بالأكبر والأعلى. فيقال: لعن الله السارق ربع دينار فتقطع يده. والمراد: يسرق ربع دينار فصاعدا، إلى أعلى ما يسرق، وقد تبالغ فتذكر ما لا يقطع به تقليلا كما في الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده". وقد علم أنه لا يقطع بالبيضة ... وكذلك قول الشاعر حكاية عمن قتل تحريضا لهم على أخذ الثأر وترك الدية:
فلا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا ... وأترك في بيت بصعدة مظلم.
وقد علم أنهم لا يأخذون الإفال والأبكر في الديات، ولكنه على ما ذكرت في الديات في تقليل ما يؤخذ وتخسيسه.
وأبلغ منه قول الشاعر في مثل ذلك: (حشف النخل) وقد علم أن حشف النخل لا يؤخذ في الدية، هو ولا جنسه، ولكنه على ما ذكرت من قصد المبالغة. اهـ.
وقد أشرنا إلى حكمة أخرى لذلك، ولنسخ هذه الآية تلاوة لا حكما، في الفتويين: 116729، 258076.
وعلى أية حال، فلا خلاف بين الأئمة في أن المراد بالشيخ والشيخة: المحصن والمحصنة، دون اعتبار لكبر السن.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: قوله: (الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة) أي المحصن والمحصنة، وإن كانا شابين لا حقيقة الشيخ، وهو من طعن في السن؛ بدليل قوله: (فارجموهما البتة) فإن الرجم لا يختص بالشيخ والشيخة، وإنما المدار على الإحصان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: أحصنت؟ قال: نعم. ولقوله عليه السلام لأهل ماعز: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب. اهـ.
وأما مسألة التسوية بين الشاب والشيخ في حد الزنا إذا اتفقا في وصف الإحصان أو عدمه، فهذا مذهب جمهور العلماء، عملا بالأدلة من ناحية، ولأن التفريق بالسن لا ينضبط! إذ كيف نفرق بين اثنين بالعمر، وهو يختلف لا إلى نهاية، فكل سنة - بل أقل - تعتبر فرقا بين أهلها، بخلاف البلوغ أو الإحصان، فهي أوصاف منضبطة تصلح أن تعلق بها الأحكام. ومع ذلك فمن أهل العلم من فرق بين الشيخ والشاب، فقد حكوا عن أبي بن كعب وأبي ذر ومسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة.
وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن، ويرجم إن أحصن فقط. وحجتهم في ذلك حديث: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك، أن الشاب أعذر منه في الجملة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح.
وأما مسألة الفرق بين المحصن وغير المحصن، وكذلك الفرق بين الأحرار والعبيد في الحد، وأنه ليس على العبيد رجم، بل الجلد فقط، محصنا كان أو غير محصن، فبين حكمتها ولي الله الدهلوي في (حجة الله البالغة).
فقال: إنما جعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد؛ لأنه كما يتم التكليف ببلوغ خمس عشر سنة أو نحوه، ولا يتم دون ذلك؛ لعدم تمام العقل وتمام الجثة وكونه من الرجال، فلذلك ينبغي أن تتفاوت العقوبة المترتبة على التكليف بأتمية العقل وصيرورته رجلا كاملا مستقلا بأمره مستبدا برأيه، ولأن المحصن كامل وغير المحصن ناقص، فصار واسطة بين الأحرار الكاملين وبين العبيد، ولم يعتبر ذلك إلا في الرجم خاصة؛ لأنه أشد عقوبة شرعت في حق الله ...
والسر في تنصيف العقوبة على الأرقاء أنهم يفوض أمرهم إلى مواليهم، فلو شرع فيهم مزجرة بالغة أقصى المبالغ، لفتح ذلك باب العدوان بأن يقتل المولى عبده، ويحتج بأنه زان، ولا يكون سبيل المؤاخذة عليه، فنقص من حدهم، وجعل ما لا يفضي إلى الهلاك، والذي ذكرناه في الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 272890، 255343، 140038، 210418.
والله أعلم.