الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها، وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولبسه جائز إذا اقتصرت فتحته على قدر الحاجة، ولا شك أن إسدال الخمار الذي يغطي سائر الوجه أبلغ من لبس النقاب، ومع ذلك فلبسه جائز، ولا يقال لمن لبسته مكان الخمار أنها ضعيفة الإيمان، وستر المرأة يديها بالقفازين ونحوهما واجب فيما نفتي به، كما بيناه في الفتوى: 272527.
وعليه؛ فالأحوط أن تعودي إلى سابق عهدك من تغطية يديك بالقفازين، أو بأي شيء يحصل به الستر لهما.
والله أعلم.