الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبت رضاع هذا الرجل من أم زوجته خمس رضعات معلومات فأكثر، فهو أخ لزوجته من الرضاعة، فالواجب عليه أن يفارقها، لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، وإن وقع الشك في عدد الرضعات فينبغي أن يفارقها أيضاً على سبيل الاحتياط، وفي كلا الحالين يلحق الأولاد به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
25827.
والله أعلم.