الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حجزت لزوجتك قبل الاختبار؛ فإنها تطلق منك، وهذا قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى: 11592.
وإذا كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يقع طلاق زوجتك إذا حجزت لها قبل الاختبار ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.