الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلب فرض نسبة من الربح على إتقان العمل وإحسانه من أرباب العمل، داخل في زيادة الأجرة، وتعديلها، ولا حرج فيه إذا رضيه رب العمل، كما سبق في الفتويين: 60683، 192855.
لكن يبقى الإشكال حول جعل الأجرة مبلغًا مقطوعًا، ونسبة من الربح؛ لجهالة مقدار مبلغ تلك النسبة، فقد يقلّ، وقد يكثر بحسب مقدار الربح. والأصل أن تكون الأجرة معلومة.
قال ابن قدامة: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا، لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. اهـ
وفي رواية في مذهب الحنابلة -ليست هي المذهب- أنه يجوز ذلك؛ وفاقاً لمذهب بعض التابعين، كابن سيرين، والنخعي، والزهري.
وعلى هذه الرواية؛ فلا بأس بفرض نسبة من الربح للعامل مع إعطائه راتبًا ثابتًا.
والأسلم المطالبة بزيادة مبلغ الراتب، وتجنب النسبة، وقد بينا تخريجًا آخر لتلك الحوافز في الفتوى: 367726.
وعلى كل؛ فالظاهر أنه لا حرج عليك في المطالبة بزيادة الراتب، أو بمنحك حافزًا تشجيعيًّا على حسن العمل:
فإن رضي أرباب العمل بذلك، فلا بأس، وإذا لم يرضوا، فلا يلزمهم ذلك، ما دام العقد الأول بينك وبينهم ساريًا.
فإذا انتهى العقد، وأردتم تجديده، فلك إلزامهم بزيادة الراتب، أو ترك العمل.
ولا يعدّ هذا من قبيل المسألة المذمومة، ونحوه فيما يظهر، فكلا طرفي العقد يعبر عن إرادته، وما يرضيه مقابل العمل، وهذا هو المعتبر في العقود.
والله أعلم.