الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل تنطبق عليه جميع شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، ويقر له صاحب العمل بذلك، بحيث لو ترك العمل فمنعها منه صاحب العمل يكون ظالما، وآكلا لمال السائل بالباطل، ومماطلا بالحق الذي يقر به، فللسائل حينئذ أن يحتسب منها المبلغ المذكور (10000جنيه) ويكون باقي المكافأة في ذمة صاحب العمل. على ما هو معروف في مسألة الظفر بالحق، وراجع فيها الفتوى: 28871.
وأما إن كان استحقاق السائل لمكافأة نهاية الخدمة غير متيقن، أو لا يقر له بها صاحب العمل، وبينهما في ذلك خصومة ومنازعة يفصل فيها القضاء، فلا يكون السائل حينئذ ظافرا بحقه، وتبقى ذمته مشغولة بالمبلغ المذكور، إلى أن يقضيه، أو يستحل منه صاحب العمل، فيعفو عنه.
والله أعلم.