صفة المسكن الذي تستحقه الزوجة

17-3-2020 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد لدي شقيقة في خلاف استمر لمدة خمس سنوات مع زوجها، وكان وما زال بينهما محاكم، ونسأل الله الهداية للجميع، حيث في نهاية الأمر صدر بحق الزوجة حكم الانقياد إلى منزل الزوج. والسؤال هنا: هل يحق للمرأة شرعا أن تطلب من الزوج أن يكون منزل الزوجية الذي سيقودها إليه لا يختلف عن المنزل السابق، وهو خمس غرف بمنافعها، وإن قام بإحضار منزل لها يخالف المنزل السابق، وأن يكون غرفة واحدة وصالة تدخل بها المطبخ، ودورة مياه واحدة هل يجوز لها الرفض، وتقديم ذلك حجة عليه لدى المحكمة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين أختك وزوجها، وأن يجنبهما أسباب الخصام والشقاق، ونوصي بكثرة الدعاء لهما، والحرص على بذل النصح لهما بالرفق واللين.

   ولأختك على زوجها المسكن الذي يتناسب وحالها، وراجعي الفتوى: 66191. وليس لها الحق في أن تطلب ما هو أعلى منه، ولا يلزمها الرضا بما هو دونه، فإن كان هذا المسكن لا يليق بحالها، فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية.

  هذا، وننصح الزوجين -أيَّ زوجين- أن يعمل كل منهما على كل ما يكون سببا في استقرار الحياة الزوجية وما تدوم به العشرة، فيسود بينهما الاحترام، ويكون بينهما التشاور، ويعمل كل منهما على أداء حق الآخر عليه، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين تراجع الفتوى: 27662.

فإذا تحقق استقرار الأسرة كانت آمنة للأولاد -إن رزق الزوجان الأولاد- وأثمر ذلك المودة والرحمة اللذين هما من أهم فوائد الزوجية.

والله أعلم.

www.islamweb.net