الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة الملجئة لذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، فانظرها تحت الأرقام التالية:
518،
2328،
9537.
وإذا وضع المسلم ماله في هذه البنوك وأضاف البنك إلى ماله زيادة ربوية، فله أخذها ويجب عليه إنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين من باب التخلص منها وليس من باب التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم:
1388.
وأما المنتفع النهائي بهذا المال وهو الفقراء والمحتاجون، فلا حرج عليهم حتى ولو كان يعلم أن هذا المال من الربا لأن الوعيد لا يتوجه له هو، وهذا المال لا مالك له، فله أخذه وليس ربا بالنسبة له.
وأما كتاب "نهج البلاغة" فانظر الفتوى رقم:
16145 على الموقع.
والله أعلم.