الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة الفاتحة عند خطبة المرأة، أو عقد النكاح عليها، مما لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فضلًا عن أن تكون قراءتها مستحبة، أو ركنًا من أركان الخطبة، أو عقد النكاح.
ويكفي العاقد أو وكيله أن يجري العقد مع ولي المرأة، فإن وافق، فقد تم العقد، ولا يستحب حينئذ قراءة الفاتحة، ولا غيرها. والمستحب قراءة خطبة الحاجة، المبينة في الفتوى: 12788.
وعليه؛ فعقد الزواج صحيح شرعا، ولا شيء فيه ما دام أن أركانه مكتملة.
والله أعلم.